|
| نظام التمويل في التأمين الصحي | في 29/12/2003م أجاز المجلس الوطني تعديل قانون التأمين الصحي لسنة 2001م ووقع عليه السيد رئيس الجمهورية ،وبناء على ذلك التعديل تقرر مايلى:-
أصبحت الجهة المسئولة عن التأمين الصحي هي الصندوق القومي للتأمين الصحي البند (1) من المادة 6 من قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي (تعديل سنة 2003م).
أن تجاز الميزانية مبدئياً من مجالس الإدارات التنفيذية الولائية على أساس اتباع التعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وفق ما تفرضه لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ، ونظام الموازنة العامة للدولة وذلك تنفيذاً للبند (ب) من المادة 18من قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2003م الخاص بما تخصصه الدولة من اعتمادات كالتزام دعماً للتأمين الصحي. وهذه الموازنة مثلها في هذا الشأن مثل أي موازنة للوحدات الاتحادية ومشتملة على مقترحات الإدارات التنفيذية للولايات بصفتها وحدات تابعة للصندوق القومي للتأمين الصحي . وتجاز بنفس الطريقة التي تجاز بها الموازنة العامة للدولة.
يتم وضع الموازنة الخاصة باشتراكات التأمين الصحي بنفس الأسس التي توضع بها موازنة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي أى بصورة مستقلة وتشمل اشتراكات أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص (أى ال10% ) وتلك التي يتحملها ديوان الزكاة لسداد اشتراكات الأسر الفقيرة والتي يتحملها الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي لسداد اشتراكات معاشيي الحكومة. وذلك تنفيذاً لما فرضه البند (ج) من المادة 18 من القانون والبند (4) من المادة 22 من القانون ، وتجاز هذه الموازنة بنفس الكيفية التي تجاز بها موازنة الصندوق القومى للتأمين الاجتماعي، الالتزام الذي تتحمله منظمة الشهيد لأسر الشهداء والذي يرتبط على أساس الحد الأدنى للأجر الساري , الإعانات والهبات والتبرعات التي يتقرر قبولها ويدخل في ذلك ما تقدمه الجماهير من عون ذاتي لاعادة تأهيل المرافق الصحية العاملة في مجال التأمين الصحي وعائد استثمار الصندوق القابلة للاستثمار والرسوم التي يفرضها الصندوق سواء كانت بسبب استثناء أي فئة من العاملين من نطاق تطبيق التأمين الصحي عليها أو بسبب مقابلة الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق.
أي أن تقوم كل إدارة تنفيذية للتأمين الصحي في الولايات برفع مقترحات موازناتها هذه الى المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ومناقشتها معه بعد أجازتها من مجلس الإدارة الولائى ومن ثم يقوم المدير العام بوضع الموازنة العامة للصندوق ويرفعها لمجلس الإدارة الاتحادي ليرفعها للوزير الاتحادي المختص لاعتمادها وحينئذ تصبح مجازة إجازة نهائية وتتبع فيوضع مقترحات الموازنة الخاصة بالاشتراكات ومصروفات توفير الخدمة الطبية التأمينية هذه على بنود الدليل المحاسبي الخاص بذلك والذي تم إدراجه في اللوائح التنفيذيه المصاحبة للقانون الجديد تمشياً مع معطيات التعديلات الجديدة. وهذا الدليل المحاسبي يفصل الاشتراكات الواجب تحصيلها والمصروفات الواجب سدادها لتوفير الخدمة الطبية للمؤمن عليهم في الولايات .
يقوم المدير العام بمخاطبة المديرين التنفيذيين بالولايات ومرفقاً مع خطابه هذا الموازنة المجازة الخاصة بالولاية المعينة مع توجيهاته بوجوب الصرف في حدود تلك الموازنة المجازة.
يتم تحصيل الاشتراكات الخاصة بالقطاع العام من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى كما هو متبع حالياً وتحول للإدارات التنفيذية بالولايات حسب الموازنة الولائية المجازة مع احتفاظ الإدارات الولائية باستقطاعات العاملين لديها في نطاق الموازنة المجازة.
يتم تجنيب المبالغ الفائضة عن حاجة الإدارات التنفيذية في حساب احتياطي لمقابلة تمويل العجز في الولايات الأخرى إن وجد تحقيقاً للتكافل الاجتماعي وتنفيذاً لقانون الأعداد الكبيرة ولنظرية توزيع الخطر على كافة المنتفعين بالخدمة الطبية.
بالنسبة للفصل الثالث والتنمية ، يتم تنفيذه وفقاً لما تم تقريره في الموازنة الخاصة بذلك وهى موازنة الفصل الأول و الثاني والثالث المجازة حسب حاجة كل ولاية والتي تم إدراجها في موازنتها المجازة .
ويتعين على المديرين التنفيذيين بالولايات تنفيذ أحكام أيلولة الممتلكات الخاصة بالصندوق باتخاذ الخطوات التالية:
1. حصر جميع ممتلكات الإدارات التنفيذية بالولاية وكافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بالصندوق.
2. تقدير جميع الممتلكات المشار إليها بسعر السوق ورصدها فيسجل معتمد مصحوب بمستندات ملكية هذه الممتلكات.
3. إرسال نسخة معتمدة من كل هذه السجلات الى المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي.
هذا وقد تم رفع اللوائح (المالية والاستثمار والعامة والطبية) للأستاذة وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية لإجازتها النهائية. |
رجوع
|